علي أكبر السيفي المازندراني

389

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 14 ) : لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم ( 1 ) . ومع عدمه فعدول المؤمنين ، ومع فقدهم ففسّاقهم . وإن لم يمكن إجباره ، فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدارها ، جاز للزوجة ذلك ( 2 ) دون غيرها إلّا بإذن الحاكم ، فمعه جاز له الأخذ وإن لم يكن اقتصاصاً . وإن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه ، ومع تعذّر الحاكم يشكل الأمر . تحرير الوسيلة 2 : 307

--> ( 1 ) - التوبة ( 9 ) : 71 .